المحقق الأردبيلي

188

مجمع الفائدة

الثاني ( المشروب ) وهو لك ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الاسكار ، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات . والفقاع حكمه حكم المسكر .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 292 .